مرسوم تنفيذي رقم 04-86
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-86 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 ، يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية.