مرسوم تنفيذي رقم 04-85
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-85 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخلي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
الإعفاء البريدي : كل إرسال متنقل عبر مصالح البريد، دون تسديد أي رسوم، الإعفاء من التخليص : كل إرسال متنقل عبر مصالح البريد بدون علامة التخليص.