مرسوم تنفيذي رقم 04-84
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-84 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 ، يحدد مواد المراسلة المبعوثة مقابل تسديد ويضبط المبلغ الأقصى للتسديد في النظام الداخلي. 3
المادة 3
يحدد المبلغ الأقصى لمواد المراسلة والطرود البريدية المرسلة مقابل تسديد ، كالآتي :
بالنسبة لمواد المراسلة بقيمة مصرح بها:
خمسة وعشرون ألف دينار (25.000 دج)، بالنسبة للطرود البريدية بقيمة مصرح بها:
خمسة آلاف دينار (5.000 دج)،
- بالنسبة للمواد الأخرى : ألفا دينار (2.000 دج).