مرسوم تنفيذي رقم 04-84
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-84 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 ، يحدد مواد المراسلة المبعوثة مقابل تسديد ويضبط المبلغ الأقصى للتسديد في النظام الداخلي. 3
المادة 2
تتمثل مواد المراسلة التي يمكن إرسالها مقابل تسديد فيما يأتي :
الرسائل، الرزم.