مرسوم تنفيذي رقم 04-82 · ج.ر عدد 17 لسنة 2004 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-82 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس 17 29 محرم عام 1425 ه سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها

الفصل الرابع — نقل الحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني

المادة 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.