مرسوم تنفيذي رقم 04-82
· ج.ر عدد 17 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-82 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس 17 29 محرم عام 1425 ه سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
الفصل الرابع — نقل الحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني
المادة 17
تطبق أحكام هذا المرسوم على كل منشأة جديدة يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني وكذا منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا منشآت إنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها ونقلها.
يجب أن تكون وضعية المنشآت ووسائل النقل المستعملة عند تاريخ نشر هذا المرسوم مطابقة للشروط المنصوص عليها أعلاه.