مرسوم تنفيذي رقم 04-82
· ج.ر عدد 17 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-82 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس 17 29 محرم عام 1425 ه سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
الفصل الرابع — نقل الحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني
المادة 15
يجب أن تهيأ وسائل نقل الحيوانات وتجهز بشكل يحافظ على حياتها وراحتها.