مرسوم تنفيذي رقم 04-82
· ج.ر عدد 17 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-82 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس 17 29 محرم عام 1425 ه سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
الفصل الثالث — شروط الاعتماد الصحي
المادة 11
يجب أن يتوفّر لدى كل منشأة معتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم ، سجل ترقمه وتؤشر عليه السلطة البيطرية، يسجل فيه على وجه الخصوص ما يأتي :
- - - كل المعلومات التي لها صلة بالتربية الحيوانية والصحية والمتعلّقة بالنشاط الممارس،
- كل التقارير الخاصة بالزيارات التفتيشية التي تقوم بها السلطة البيطرية، يجب عرض هذا السجل عند كل مراقبة تقوم بها مصالح السلطة البيطرية.