مرسوم تنفيذي رقم 04-81
· ج.ر عدد 15 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-81 مؤرخ في 22 محرم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004، يحدد كيفيات وضع بنك معطيات للسياحة
المادة 6
توضع معلومات السياحة المسجلة على مستوى بنك المعطيات للسياحة تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها.
غير أن الاستغلال العمومي لهذه المعطيات يخضع إلى ترخيص من الوزير المكلف بالسياحة.