مرسوم تنفيذي رقم 04-81
· ج.ر عدد 15 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-81 مؤرخ في 22 محرم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004، يحدد كيفيات وضع بنك معطيات للسياحة
المادة 5
يتعين على المؤسسات الوطنية والإدارات العمومية والهيئات العمومية المتخصصة تزويد بنك المعطيات للسياحة بالمعلومات والبيانات والمؤشرات التي تحوزها حسب رزنامة يحدّد نموذجها بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.