مرسوم تنفيذي رقم 04-80
· ج.ر عدد 15 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-80 مؤرّخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004 ، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها
المادة 2
تكون أوراق التصويت ذات نموذج واحد ومن لون موحد لجميع المترشحين وتكون بلون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني، وتتضمن البيانات الآتية :
- اسم المترشح ولقبه، وعند الاقتضاء ، كنيته باللغة العربية وبالحروف اللاتينية صورة المترشح باللونين الأسود والأبيض، تاريخ الاقتراع.