مرسوم تنفيذي رقم 04-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-75 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء أخرى
المادة 3
تخضع المدارس الأساسية للطور الثالث، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.