الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله ويتكون من :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، ممثل عن الوزير المكلّف بالتشغيل والتضامن الوطني، ممثل عن السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيس المجلس العلمي للمدرسة، ممثلين منتخبين لسلك المدرسين، ممثل منتخب لطلبة المدرسة، ممثل منتخب لمستخدمي المدرسة.
يشارك المدير العام للمدرسة في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكل شخص يراه كفء لمساعدته في أشغاله.
يضمن المدير العام للمدرسة أمانة مجلس التوجيه.