مرسوم تنفيذي رقم 04-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-73 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 21
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يُحدّد مشروع المؤسسة أهدافها العامة وتطوير نشاطاتها، لا سيما في مجال التكوين والبحث وتسيير النظام المعلوماتي والتجهيز وتطوير الموارد البشرية والمالية للمدرسة. 15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م