مرسوم تنفيذي رقم 04-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-73 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 21
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 31
يُعدّ المدير العام مشروع ميزانية المدرسة ويقدمه لمجلس التوجيه للمداولة.
ويعرض مشروع الميزانية على الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية