مرسوم تنفيذي رقم 04-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-73 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 21
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الرابع — النشاطات التربوية للدراسات والبحث
المادة 27
تُنظم أطوار تحسين المستوى وتجديد المعلومات بمبادرة من المدرسة في إطار برنامجها الخاص بالتكوين المتواصل وبطلب من الهيئات المستخدمة.
وبهذا الصدد، يترتب على ذلك علاقة تعاقدية تسمح بتحديد كيفيات تكفّل المدرسة بالحاجات الخاصة بالهيئة المعنية وتبيان كلفة كل خدمة.