الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل المتعلقة بالسير التربوي والعلمي للمدرسة، لاسيما فيما يأتي :
برامج التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى والتربصات نشاطات التكوين بالمدرسة وتنظيم أعمال البحث، منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية،
- توظيف وكذا التكوين المتواصل للأساتذة الدائمين للمدرسة،
- تنظيم المسابقات للالتحاق بمختلف الامتحانات التي تنظمها المدرسة،
- اتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية تعيين لجان مناقشة المذكرات التنظيم البيداغوجي للمدرسة،
- كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي وعلمي وبحثي ذات الصلة بمهامه.