الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
يتكوّن المجلس العلمي من الأعضاء الآتين :
المدير العام للمدرسة، المدير المكلف بالتكوين الأولي المتخصص، المدير المكلّف بالتكوين المتواصل والبحث رؤساء الأقسام بالمدرسة، ثلاثة (3) أساتذة دائمين ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، أستاذان (2) مشاركان أو مؤقتان ينتخبهما نظراؤهما لمدة سنة (1) قابلة للتجديد. 15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م يرأس المجلس أستاذ دائم يُعيّن من بين الأساتذة، من الصف أو الرتبة الأعلى لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة.
يمكن المجلس العلمي أن يستشير كل شخص يراه كفء لمساعدته في أشغاله.