مرسوم تنفيذي رقم 04-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-73 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 21
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يُعيّن الأمين العام والمديرون بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
ويعين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمقرر من المدير العام للمدرسة.