مرسوم تنفيذي رقم 04-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-73 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 21
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
تدون مداولات مجلس التوجيه في محضر وتسجل في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه المدير العام للمدرسة.
يُرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس مجلس التوجيه إلى الوزير المكلف بالصحة للموافقة عليه في الأيام الثمانية (8) الموالية للاجتماع. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية تصبح المداولات قابلة للتنفيذ ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها ، باستثناء معارضة صريحة ومبلغة في هذا الأجل.