مرسوم تنفيذي رقم 04-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-73 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 21
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيام وتصح حينئذ مداولة مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .