مرسوم تنفيذي رقم 04-72
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-72 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. 20
المادة 6
حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات ، يجب على المصالح البلدية أن تضبط وتعين داخل كل مكان من الأماكن، تحت إشراف الوالي ورقابته، المواقع المخصصة لكل مترشح ويحدد ضبط المواقع المخصّصة لكل مترشح وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي ثمانية (8) أيام قبل تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.