مرسوم تنفيذي رقم 04-72
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-72 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. 20
المادة 4
يكون التعليق نهارا من الساعة السابعة (7.00) صباحا حتى السابعة (19.00) مساء.
ويكون التعليق بمبادرة من المترشحين.