مرسوم تنفيذي رقم 04-72
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-72 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. 20
المادة 10
يجوز استعمال المنادي العمومي في الوسط الريفي لإشهار الترشيحات للانتخابات. وتكون نداءات المنادي العمومي بين الساعة التاسعة (9.00) صباحا إلى الرابعة (16.00) مساء.