مرسوم تنفيذي رقم 04-71
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-71 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها. 19
المادة 5
يجب أن يبيّن في مطبوع الوكالة على الخصوص لقبا الموكل والوكيل واسماهما وتاريخا ومكانا ولادتهما وعنوانهما ومهنتاهما، ورقما تسجيلهما في القائمة الانتخابية ومكتب تصويتهما وإمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها.