مرسوم تنفيذي رقم 04-71
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-71 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها. 19
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 74 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، شروط إعداد الوكالة وشكلها.