مرسوم تنفيذي رقم 04-70
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-70 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي 16 سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و56 و60 و 61 و166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. 18
المادة 10
لا يمكن أيا كان إدراج الاحتجاجات في محضر الفرز إلا المترشح أو ممثله المؤهل قانونا.
وخلال عمليات الفرز ، وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين يتجاوز الخمسة (5)، يمكن المترشح غير الممثل داخل مكتب التصويت أن يفوض كتابيا ممثلا عنه يؤهله لإدراج الاحتجاجات المتعلقة بعملية الفرز.
يجب أن تبين وثيقة التأهيل الواجب تقديمها إلى رئيس مكتب التصويت اسم ممثل المترشح ولقبه وتسمية مركز التصويت وكذا رقم مكتب التصويت الذي عين فيه هذا الممثل.