مرسوم تنفيذي رقم 04-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس المتعلق بنظام الانتخابات
المادة 6
بعد انقضاء أجال الطعن، يضبط الوالي القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين في مكاتب التصويت.
توجه نسخة من هذه القائمة إلى كل من :
رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية، رؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت لتعليقها يوم الاقتراع.