مرسوم تنفيذي رقم 04-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس المتعلق بنظام الانتخابات
المادة 5
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الطعن ويُبلغ القرار فورا إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي لتنفيذه.
يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.