مرسوم تنفيذي رقم 04-67

مرسوم تنفيذي رقم 04-67 مؤرخ في 12 محرم 14 عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97– 61 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.