DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 04-64
مرسوم تنفيذي رقم 04-64 · ج.ر عدد 12 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-64 مؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004 ، يتضمّن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ - 1 ، م ل و – 1 ، ك م د – 1، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ – 1 – ف2 و م ل ش غ -1 - تاقي، الواقعة في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط" ( الكتلة : 405 أ )

المادة 3

يلتزم صاحب هذه الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات، البرنامج العام لاستغلال الآبار .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية