مرسوم تنفيذي رقم 04-64
· ج.ر عدد 12 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-64 مؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004 ، يتضمّن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ - 1 ، م ل و – 1 ، ك م د – 1، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ – 1 – ف2 و م ل ش غ -1 - تاقي، الواقعة في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط" ( الكتلة : 405 أ )
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" والتي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ - 1 ، م ل و – 1 ، ك م د – 1 ، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ – 1 – ف2 و م ل ش غ – 1 - تاقي، الواقعة في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " ( الكتلة : 405 أ) في ولاية ورقلة.