المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004.
أحمد أويحيى 8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة 18.000.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الجزائري العمومية للبث التلفزي 12.000.000 03-44 الإدارة المركزية المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة 13.400.000 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية.. 3.000.000 20-44 الإدارة المركزية المساهمة في المركز الدولي للصحافة. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 49.400.000 مجموع العنوان الرابع 49.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 49.400.000 مجموع الفرع الأول 49.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 49.400.000