مرسوم تنفيذي رقم 04-59
· ج.ر عدد 12 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-59 مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 4
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (49.400.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.