مرسوم تنفيذي رقم 04-59
· ج.ر عدد 12 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-59 مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 4
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة لسنة 2004 ، باب رقمه 44-20 وعنوانه "الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الدولي للصحافة".