مرسوم تنفيذي رقم 04-52
مرسوم تنفيذي رقم 04-52 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 ، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004. 161
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 04-52
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-446
مرسوم تنفيذي رقم 04-446 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.