مرسوم تنفيذي رقم 04-46
· ج.ر عدد 11 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-46 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 ، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004. 135
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة ملايير ومائة واثني مليونا وخمسمائة واثني عشر ألف دينار (5.102.512.000 دج) والمخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.