مرسوم تنفيذي رقم 04-45 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 129
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-406
مرسوم تنفيذي رقم 04-406 مؤرخ في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 9
-
مرسوم رئاسي رقم 04-363
مرسوم رئاسي رقم 04-363 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 04-213
مرسوم رئاسي رقم 04-213 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 17 أول غشت سنة 2004، يتضمن تحويل 17 أوّل غشت سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.