المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية – إعانة لسير المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني. 70.000.000 02-36 الإدارة المركزية – إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد. 100.000.000 مجموع القسم السادس 170.000.000 مجموع العنوان الثالث 170.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في المركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 . 150.000.000 مجموع القسم الرابع 150.000.000 مجموع العنوان الرابع 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 320.000.000 مجموع الفرع الأول 320.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 320.000.000 94 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم