المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 06-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير الإقامة الرسمية لرئيس الحكومة ....... 1.000.000 07-34 رئيس الحكومة – نفقات أشغال الخبراء وإقامتهم. 08-34 رئيس الحكومة – نفقات تسيير المصالح بنادي الصنوبر.
الوطنيين و / أو الأجانب 400.000 المشتركة لإقامة الدولة 4.800.000 مجموع القسم الرابع 6.200.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات الملغاة (دج) النفقات المختلفة 06-37 لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج . 1.800.000 08-37 مصاريف سير مجلس المنافسة.