مرسوم تنفيذي رقم 04-448
· ج.ر عدد 3 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 04-448 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 91
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دينار (8.800.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.