مرسوم تنفيذي رقم 04-442
· ج.ر عدد 2 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 04-442 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2004 ، حسب كل قطاع 3 ديسمبر سنة 2004 ، يعدل توزيع نفقات 24
المادة الأولى
تلغى من ميزانية سنة 2004 رخصة برنامج قدرها مليار وستمائة مليون دينار (1.600.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.