مرسوم تنفيذي رقم 04-43
· ج.ر عدد 11 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-43 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2004
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعمائة واثنين وعشرين مليونا ومائتين وثلاثة وخمسين ألف دينار (722.253.000 دج) والمخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.