مرسوم تنفيذي رقم 04-429
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-429 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 37
الفصل الثالث — كيفيات سير العملية الانتخابية
المادة 23
يعلن المكتب الدائم النتائج النهائية للفائزين ويرسلها إلى وزير العدل، حافظ الأختام