الفصل الثاني — تنظيم الانتخابات
المادة 10
ينشأ على مستوى كل مجلس قضائي مكتب انتخاب يكلّف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المجلس والمحاكم التابعة له.
يتشكل المكتب من :
قاض من المجلس برتبة رئيس غرفة على الأقل، رئيسا،
- أكبر القضاة سنا من بين قضاة المجلس، نائبا للرئيس،
- أكبر القضاة سنا من بين قضاة المحاكم عضوا.
يعين أعضاء المكتب بموجب مقرر مشترك بين رئيس المجلس القضائي والنائب العام .
يشترط ألا يكون أعضاء المكتب مترشحين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء. 26 ديسمبر سنة 2004 م