مرسوم تنفيذي رقم 04-428
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-428 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل الكاربونيفير"، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة "منزل لجماط غرب (م ل غ) - الخزان ( الكتلة : 405 أ) 34
المادة 4
يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.