مرسوم تنفيذي رقم 04-426
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-426 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 25 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "منزل لجماط شمال غرب – ف1 (م ل ش غ – ف1) – الخزان الكاربونيفير – ف1"، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " (الكتلة : 405 أ)
المادة 6
يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات "MER" ب 14,4 % طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم.
يجب أن يخضع أي تعديل ل "MER" مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
يرتكز مخطط التطوير المقترح على الحفظ الكلي للضغط خلال السنتين (2) الأوليين للاستغلال ويكون متبوعا بالإبقاء على الضغط الجزئي المحسن باستعمال الغاز الإضافي لخزاني تاقي و ف 2 من الحقل م ل ش غ، إذا ثبتت الاحتمالات المعتمدة في الدراسات.