مرسوم تنفيذي رقم 04-424
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-424 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "منزل لجماط وسط (م ل و) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " ( الكتلة : 405 أ )
المادة 4
يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.