المادة 2
تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة خمس عشرة (15) سنة، ابتداء من الشروع في إنتاج آبار الحقول التابعة لمنزل لجماط شمال (م ل ش) في إطار المرسوم التنفيذي رقم 04-64 المؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة للاستغلال .
وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه.