مرسوم تنفيذي رقم 04-420
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-420 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 13
المادة 8
يحول مجموع مستخدمي المعهد الوطني للأبحاث الغابية وذمته المالية المتكونة من الأموال والحقوق والالتزامات والوسائل بكل أنواعها ، التي يحوزها بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع إداري إلى المعهد بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.
يترتب على التحويل إعداد جرد تقديري وكمي ونوعي تقوم به لجنة خاصة تعين لهذا الغرض.